قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى وزارة الشّؤون الخارجية
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى وزارة الشّؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.