قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة 4
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان