قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة 4
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.