قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة كتابة الدولة للمياه كائنة بسعيدة قصد بناء عمارة ادارية 483

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.