قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.