قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تيزي لسواق، جزء من غابة بني أوجنة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تاوزيانت، ولاية خنشلة.