المادة 4
يكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش المصالح المسيرة الاخرى يلغى :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة يضاف :
- القطاع الصحى لتبسة دور الاطفال المسعفين لتبسة
- مدرسة التكوين الشبه الطبي لتبسة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3605 وزارة السياحة