المادة 2
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار سنة 1982 يتضمن أحداث قباضة | المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق للضرائب المختلفة لمستشفى تبسة. - ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974، والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد - النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو أتممته، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى :