قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2005 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال