قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
المادة 2
تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 2 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 25 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 00 ° 29 4 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 00 ° 29 5 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 45 ° 28 6 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 45 ° 28 7 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 23 ° 29 8 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 23 ° 29 المساحة : 2.473,28 كلم 2