قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "حمرة " (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها 2.473,28 كلم 2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.