قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384
المادة 3
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 عبد العزيز زرداني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر