قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384
المادة 2
يدل أول الرقم من كل نموذج مطبوع ، على صفة الشخص أو المنظمة التي يجب أن تملأ الوثيقة وذلك كما يلى :
1 - الادارة
2 - الصندوق الاجتماعي ..
- المؤمن له
4 - رب العمل
ه - الأطباء •