قرار · ج.ر عدد 75 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ الحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي . 1168

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.