قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ الحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي . 1168

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.