قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ الحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي . 1168
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 احمد قائد ..
جدول يمثل عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة برسم سنة 1967 ) مداخيل سنة 1966 ) للضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي ( المادة 95 الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ) سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج ) ناحية الجزائر المجموعة الاولى 42000 عمالة الجزائر دائرتا :
الجزائر والبليدة ( باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة الدار البيضاء م عمالة تيزي وزو دائرتا :
عزازقة وتيزي وزو باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة برج منايل المجموعة الثانية 47560 عمالة الجزائر دائرة الجزائر بلديات :
بئر خادم ، دويرة ، درارية ، المعالمة ، السحاولة دائرة البليدة :
بلدية :
القليعة 1169 سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج )
- عمالة الاصنام دائرة شرشال
- عمالة المدية دائرات :
بوسعادة ، تابلاط ، صور الغزلان
- عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة بلديات :
عزازقة ، بوستن ، پاكورن ، مقلع دائرات :
البويرة ، ذراع الميزان ، أربعاء نايت ايراثن ، الاخضرية دائرة تيزي وزو :
بلدية :
بني دوالة المجموعة الثالثة 10 راه
- عمالة المدية دائرات :
المدية ، عين وسارة ، قصر البخاري ...
- عمالة الاصنام دائرات :
عين الدفلى ، مليانة ، الاصنام ، تنس .
دائرة ثنية الاحد ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الرابعة ) المجموعة الرابعة 5690 عمالة الاصنام دائرة ثنية الاحد بلدية : لرجم ناحية وهران المجموعة الاولى 20 56
- عمالة وهران دائرة وهران ) باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة سيدي بلعباس :
بلدية : ابن باديس 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج )
- عمالة مستغانم دائرة مستغانم بلدية : ستيدية
- عمالة تيارت دائرة تيسمسيلت ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثانية ) عمالة تلمسان دائرات :
بني صاف ، سبدو ، تلمسان ) باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثالثة ) المجموعة الثانية 0 .50 0 60
- عمالة وهران دائرتا :
عين تموشنت ، المحمدية دائرة وهران بلدينا :
بوتليليس ووادي تليلات دائرة سيدي بلعباس ) باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الاولى ) دائرة تلاغ ) باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثالثة )
- عمالة مستغانم دائرة مستغانم باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة لاولى ) دائرتا :
سيدي علي ، ايفيل ايزان دائرة وادي رهيو باستثناء البلديات المبينة أدناه والتي يطبق عليها السعر المتخذ فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة لناحية الجزائر )
- الحمادنة سيدى محمد بن علي مازونة سعر البيع المتوسط النواحي للهكنوليتر من الخمر ( .د )
- مديونة
- واريزان
- عمالة سعيدة دائرة سعيدة بلدية : داود
- عمالة تيارت دائرتا : افلو و تيارت دائرة : فرندة بلديات :
عين كرمس ، مدراسة ، أولاد جراد دائرة تيسمسيلت بلدية : عين دزاريت المجموعة الثالثة 67,60
- عمالة وهران دائرة تلاغ بلدية : مرحوم
- عمالة مستغانم دائرتا :
معسكر ، تيغنيف
- عمالة سعيدة دائرة سعيدة ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة تيارت دائرة فرندة ( باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة تلمسان دائرتا :
الغزوات ومغنية دائرة بني صاف بلدية : هنين دائرة سبدو بلدية : بني سنوس دائرة تلمسان بلديات :
الحناية ، أولاد ميمون ، تلمسان ، الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 سعر البيع النواحي المتوسط للمكتوليتر من الخمر ) دج ) صبرة ، بني مستار ، سيدي عبداللي ، ابن سكران .
ناحية قسنطينة المجموعة الاولى 90 400
- عمالة قسنطينة دائرات :
القل ، جيجل ، الميلية دائرة سكيكدة باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة عنابة دائرتا :
عنابة والقالة
- عمالة سطيف دائرات :
آقبو ، بجاية ، سيدي عيش ، بوقاعة المجموعة الثانية 40/46
- عمالة قسنطينة
- دائرات :
العين البيضاء ، عين مليلة ، قسنطينة الميلة دائرة سكيكدة بلديات :
الحروش ، صالح بوشعور ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش
- عمالة باتنة
- عمالة عنابة دائرات :
العوينات ، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة .
- عمائة سطيف دائرتا :
خراطة ، سطيف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.