قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 912
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد السعيد بو تفجيرت نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .