قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين شمال شرق زرارزايتين - وزارزايتين 97
المادة 2
يرخص لشركة البحث واستغلال السترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) في نطاق العمل المشار اليه في المادة الأولى السابقة بنقل الوقود السائل الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي .