قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين شمال شرق زرارزايتين - وزارزايتين 97
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل البالغ قطرها 3/168 مم التي تربط مركز استخراج عناصر البترول البخارية من شمال شرقي زرازايتين بمركز الجمع الرئيسي التابع لرخصة امتياز زارزايتين .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة البحث واستغلال السترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) في نطاق العمل المشار اليه في المادة الأولى السابقة بنقل الوقود السائل الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.