المادة 6
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 . 10 ... عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 الملحق يجب ارساله الى قباضة الضرائب المختلفة الرسوم الثابتة المستوفاة لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية عن أجهزة الاستقبال للراديو التي أنتم تابعون لها ( 1 ) كشف حساب الشهر الاسم والعنوان :
عدد الاجهزة المطابق لرقم الاعمال المنجز
- أجهزة راديو ذات مصابيح ممزوجة أو غير ممزوجة ، مسيرة بالكهرباء أو بالبطاريات .......
أجهزة راديو ذات مصابيح أو ترانزيستورات من نوع أو توراديو » ............
أجهزة راديو ذات ترانزيستورات مجاميع العمود أ ...............
العمود ب ........
مبلغ الرسوم الثابتة الواجبة الاداء مجموع ب ... X 50 دج =.. ........
مجموع الرسوم الواجبة الاداء صدق وحرر به . في المدين رقم المؤسسة :
القيمة خارج الرسم
1 ) تفوق ب ) تقل عن 150 دج 150 دج او تعادلها مخصص للقابض وصل رقم .......
مسدد بواسطة الحساب الجارى البريدي أو الحساب الجارى المصر فى بتاريخ ......
القابض ( 1 ) ترسل هذه الورقة قبل العاشر من الشهر الموالي للشهر المقابل لكشف الحساب وزارة العدل