المادة 4
تطبق على الرسم الثابت الاحكام المطبقة على الرسوم على رقم الاعمال فيما يخص تقادم التحصيل ، والنزاعات والعقوبات المادة ه : يتحتم على التجار الذين يحوزون أجهزة للراديو بقصد بيعها أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، عند مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها، بيانا مفصلا فى ثلاث نسخ ، يبينون فيه بالكميات ، مخزونات الاجهزة الموجودة في مخازنهم أو في مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر ..
ويجب أن يتضمن هذا البيان الاستناد الى فاتورات الشراء ، وأن يبين فيه نوع الاجهزة المعنية ( أجهزة بمصابيح أو بترانزيستورات أو أجهزة للسيارات الخ ) وكذا قيمة شرائها .