قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو 330
المادة 3
يتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، وعلى التجار الذين يقومون ببيع أجهزة الاستقبال للراديو ، بالجملة أو بالتجزئة أن يودعوا قبل العاشر من كل شهر لدى مصلحة الاتاوات التابعة للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، بيانا يثبت ، عن كل زبون مجموع البيوع التي انجزوها في الشهر السابق ..