المادة 2
يتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقومون بصنع أو تركيب أجهزة الاستقبال للراديو ، أن يسلموا قبل العاشر من كل شهر الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضة الاختصاصية للرسم الفريد الموجودة في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة ) تصريحا يكون نموذجه مطابقا للنموذج الملحق المقرر من طرف الادارة ، يبينون فيه عدد أجهزة الاستقبال للراديو المصنوعة من طرفهم والمسلمة فى الشهر السابق ، الى المنتفعين أو البائعين ، وأن يسددوا في نفس الوقت مبلغ الرسوم الثابتة والواجبة الاداء 10