المادة الأولى
لكي يستوفى الرسم الثابت لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، طبقا لأحكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، فان القيمة التي يمكن فرض الضريبة عليها فى الجمارك لأجهزة الاستقبال للراديو ، المستوردة في حالة غير جديدة بواسطة أفراد يصحبونها معهم ليستعملوها بأنفسهم ، تحدد بصفة إجمالية ب 150 لاج وذلك مهما كان نوع الجهاز ..
غير انه لا يستوفى الرسم الثابت الواجب دفعه عن الاجهزة المستوردة المشار اليها أعلاه اذا أمكن اثبات أن الجهاز المستورد قد تم شراؤه في الجزائر ، أو أنه قد سبق له ان كان موضوعا لدفع الرسم الثابت الواجب دفعه عند الاستيراد ..
ويمكن اثبات هذا بواسطة بيان يقيد في جواز السفر عند التصدير الوقتي للجهاز .
وأن البيان يسمح باعادة الاستيراد مع الاعفاء من الرسم الثابت ، المقيد بالشكل المذكور ..