قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرصاص والزنك والبيريت في ناحية وادى اميزور (بجاية). 1329

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.