قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 8
يمكن الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين كانوا محل العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار الاستفادة من إجراءات عفو يصدرها الوزير المكلف بالرياضة. 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية كما يمكن الوزير أن يصدر إجراءات العفو المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحادية الرياضية المعنية.