قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بمقرر تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.