قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 6
يمكن أن يطعن المعنيون في عقوبات الدرجة الثانية والثالثة لدى لجنة يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغهم العقوبة كتابيا.
ويجب على اللجنة البت في ظرف شهر واحد بعد إخطارها.