قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 5
ينطق الوزير المكلف بالرياضة بعقوبات الدرجة الثالثة بناء على اقتراح الاتحادية.
الرياضية المعنية أو بناء على تقرير هياكل الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة وأجهزتها.