قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 4
ينطق بعقوبات الدرجة الأولى والثانية وتنفذ حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات والجداول الداخلية في كل هيكل من هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها.