قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة 3
يمكن التنظيمات التقنية الخاصة في هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها أن تقرر عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية لها علاقة بطبيعة نظام الرياضة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ..