المادة 2
دون المساس بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، تصنف العقوبات التي يمكن تطبيقها على الرياضيين ومستخدمي التأطير في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة خاصة في المادتين 49 و 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث (3) درجات :
الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ الدرجة الثانية :
التعليق المؤقت لمدة تساوي سنتين أو تقل عنهما، / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه الدرجة الثالثة :
التعليق المؤقت لمدة تفوق سنتين ( 2 ) السحب النهائي لصفة رياضي أو إنهاء المهام الممارسة الإقصاء مدى الحياة من الهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية