قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 50 و 54 و 59 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة العقوبات التأديبية و / أو الإدارية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين يمارسون على الخصوص مهام القيادة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل الهياكل الرياضية ودرجتها وكيفيات تنفيذها.