قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية
المادة 5
تكلّف مديرية الإدارة والماليّة بما يأتي :
- ضمان الدعم الإداري والإمداد لمجموع الهياكل،
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مسك حسابات مكتب الدّراسات،
- تسيير أملاك مكتب الدّراسات وحمايتها وصيانتها.
وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الأملاك والوسائل العامة،
2 - قسم تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية،
3 - قسم الفوترة والمحاسبة.