المادة 3
تكلّف مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة بما يأتي :
- إنجاز الدّراسات التقنية،
- تسيير مجموع مشاريع الدّراسات التي يجب أن تساهم في تنمية الفلاحة وترقية عالم الريف وتنسيقها وتنشيطها.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المدي رية الفرعية لدراسات التهيئة والتنمية الفلاحية،
2 - الم ديري ة ال ف رعي ة ل دراس ات التهي ئة والتنمية الريفية وت كلّف بتنظيم أشغال الدّراسات وتنسيقها ومتابعتها ورقابتها، وكذا تقييم وبرمجة الاحتياجات الضرورية للمشاريع.
3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بضمان تكوينات ذات الصلة بالمهام المسندة لمكتب الدّراسات،
4 - المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل التقنية، وتكلّف بالتعاون مع الأقسام التقنية، ببرمجة الوسائل التقنية وتخصيصها لمجموع المشاريع.