قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي لمكتب الدّراسات، تحت سلطة المدي ر الع امّ الذي يس اعده ثلاثة (3) مساعدين، على ما يأتي :
- على المستوى المركزي :
1 - مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة،
2 - مديرية الإدارة والماليّة،
- على المستوى الجهوي خمسة (5) مكاتب اتصال.