قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية الذي يدعى في صلب النص "مكتب الدّراسات".