المادة 3
يحمل كل من السجلين ما يأتي :
البيانات الاجبارية الخاصة بما يأتي :
الحالة المدنية للحرفي أو العنوان التجاري للتعاونية وعلامة الصنع، والرمز أسماء الاشخاص المسؤولين مدنيا عن التعاونية تاريخ التسجيل،
- عنوان المقر أو النشاط الحرفي رقم الترقيم المركب من :
العدد البلدى ذي أربعة أرقام العدد أو رقم الترتيب الزمني في داخل البلدية ذى خمسة أرقام.
قائمة أعضاء التعاونية
- بيانات هامشية في الحالات الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 إصلاح خطأ مادى في أحد البيانات الاجبارية الموضوعة في السجل عند التسجيل تغيير السجل في نفس البلدية، تعديل الوضعية القانونية للمعني، تغيير الحرفي للحرفة التي يمارسها في نفس البلدية.
عندما يقع توسيع مجال النشاط الى أنشطة مرتبطة أو تقليصه، البيانات الاضافية :
عندما يصبح الحرفي عضوا في تعاونية عندما يصاب الحرفي بعجز بدني أو بيلغ سن التقاعد ويقوم بمتابعة نشاطه بواسطة الغير، عندما يتطور عدد المتعاونين بصفة محسوسة من جراء الانخراط والاستقالة أو الانسحاب.