قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر. 50
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي