قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر. 50
المادة الأولى
ان قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر ، تسمى ابتداء من اول يناير سنة 1972 :
قباضة الضرائب المختلفة « لمكتب المساعدة الاجتماعية لمدينة الجزائر . .