قرار · ج.ر عدد 5 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1971 يتضمن التسمية الجديدة لقباضة الضرائب المختلفة لمكتب النشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر. 50

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.