قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 5 من المخطط، والمستعمل كناد بلدى بزيتونة . - 865
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيتونة عن عقار مبنى يحمل رقم 5 من المخطط، والمستعمل كناد بلدى بزيتونة . - 865
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.