قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 و 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب نيابة 62
موجز قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 (29 ابريل 1964) و 14 محرم 1384 (26 مايو 1964) بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب النيابة 1 كتاب المحاكم 1 بمقتضى قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 .
الغي القرار المؤرخ فى 30 ابريل 1963 المتضمن تعيين السيد سعيدي يوسف كاتب غرفة من الرتبة 2 الطبقة 2 لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة + وعين السيد سعيدي يوسف بصورة مؤقتة ، كاتب غرفة ، رتبة 2 طبقة 3 في محكمة استئناف الجزائر العاصمة ب بمقتضى القرار المؤرخ فى 14 محرم 1384) 26 مايو 1964 (.
عين السيد بختاوى سايح بصورة موقتة كاتب غرفة من الرتبة - 1 - الطبقة 2 بمحكمة استئناف وهران .
عين السيد الحبشي محمد بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة .
عين السيد تاجين سعيد بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . وقد انتدب السيد تأجين سعيد لكتابة النيابة العامة في قالمة 6 وقد عين السيد بو سعيد محجوب بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر ، وقد كلف السيد بو سعيد بمهام كاتب المحكمة الابتدائية في عين بسام ..
بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم 1384 (15 مايو سنة 1964) عين السيد مراد مراد بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب مساعد متمرن في المحكمة الابتدائية ببسكرة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بوظيفته
2 - كتاب النيابة بمقتضى القرار المؤرخ فى 14 محرم 1384 الموافق 26 عين السيد بو طراع عثمان بصورة مؤقتة كاتبا متمرنا في النيابة العامة في سكيكدة .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.