قرار

قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 و 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب نيابة 62

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.