قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 حسان العسكري وزارة الفلاحة والصيد البحري