قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996 ، الذي يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات.