قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
المادة 2
تخصص الموارد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- 70 % للأداءات الفردية
- 10 % لنفقات تسيير التعاضدية
- 10 % للأداءات الجماعية
- 10 % لبرنامج الاستثمار، تودع فوائض السنة المالية في صندوق الاحتياطات القانونية.