قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الازوت الشعبية ثاني الكلوروبروبان الحامض الكبريتي الحامض الكلوريدي الكلس سادس الميتافوسفات فوسفات ثالث الصوديوم سلفات الألومين الحامض تحت الكلور.