قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674
المادة 3
يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الملحق المنتجات :
رصاص رباعي الاتيل رصاص رباعي المتيل مانع التأكل كربونات الصوديوم المؤكسد محلول النشادر