قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 مارس سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه مكلفة بتسييرها المالي.