قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن منح نظام المصنع الممارس للشركة الوطنية سوناطراك »، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة الجزائر. 674
المادة الأولى
يطبق على الشركة الوطنية - سوناطراك .
الكائنة بمدينة الجزائر 80 شارع احمد غرمول، بالنسبة لمعملها الخاص بتكرير البترول والكائن بمدينة أرزيو وللمنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، نظام المصنع الممارس.