المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986.
محمد رويغي الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ - في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال نائب مدير الميزانية التجهيزات والصفقات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 للجمهورية الجزائرية 1061 يقرر ما يلي :