قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1986
قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 10бо مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
يفوض الى السيد الغوثي سلام نائب مدير لميزانية التسيير والوسائل العامة الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.